قطب الدين الراوندي

628

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

بثمنه ما يكون وقفاً على ذلك الوجه إن أمكن ، ويجب تحصيل الأقرب إلى صفته فالأقرب . « 1 » و في كتاب الوقف - بعد نقل الأقوال في صيرورة الوقف ملكاً للموقوف عليه أو اللّه ، أو الفرق بين الخاص فالأول ، والجهة فالثاني : وعلى التقادير : ليس لأحد التصرّف في أصله ببيع و لا هبة و لا غير ذلك ؛ لان ذلك ينافي مقتضى الوقف من تحبيس الأصل ، اللهمّ إلاّ إذا وقع بين الموقوف عليهم خلف و خشي خرابه و كان البيع أنفع لهم فحينئذ جاز بيعه كما في الصحيح ، وقد مضى في مباحث البيع ، و كذا لو انقلع نخلة من الوقف أو جذع من الشجرة أو زمنت الدابة أو نحو ذلك به شرط عدم إمكان الانتفاع به مع بقاء أصله باًجارة ونحوها كما ذكره جماعة ، و لكن الأولى أن يشترى بثمنه ما يكون وقفاً مراعاةً للأقرب إلى صفة الأول فالأقرب . « 2 » و في الكفاية في الوقف : ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف شديد جاز بيعه ؛ لصحيحة عليّ بن مهزيار . . . فذكر الحديث ، ثمّ قال : و اعلم أنّ كلام الأصحاب مختلف ، فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الاختلاف بين الأرباب و خوف الخراب ، ومنهم : من اكتفى بأحدهما ، والمذكور في كلام الإمام ( ع ) مجرّد الاختلاف ، فلعلّ الوجه العمل به - ثم ذكر كلام الصدوق في الفرق بين المؤبّد و المنقطع وحمله الرواية على الثاني ، ثم قال : ولا يظهر التخصيص في الرواية ، ولعل نظر الصدوق الى أن في صورة التعميم

--> ( 1 ) . ر . ك : مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 52 . ( 2 ) . ر . ك : مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 212 - 213 .